الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم الرسوم التي يتقاضاها صندوق التنمية العقارية التي تمنح قروضا للاستثمار بدون فائدة: الفتوى رقم (3146)س: تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا للاستثمار، في مجال البناء، وهي قروض بدون فائدة، وتقدر قيمتها بـ 50% من تكلفة أي مشروع استثماري، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع. وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك الإدارة، طلب مني تسليم مبلغ نصف ريال% من تكلفة المشروع مقدما، وعندما سألتهم: مقابل ماذا تلك النسبة؟ قيل لي: إنها بدل أتعاب ومصاريف إدارية، وأن هذا من صلب لائحة الإقراض، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بتسليم ما طلبوا.آمل إفادتي: هل يجوز لي ذلك، وما الحكم لو طلبت منهم خصم تلك النسبة من أصل قيمة القرض؟وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوعا مماثلا لهذا، وأصدر قرارا بالأكثرية برقم 66 في 7/ 2/ 1400 هـ، جاء فيه:اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من أصحاب المشاريع الصناعية، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي 2% مما يقرضه لهم رسوم مساعدة تمويل المشروع، واطلع على كتاب معالي وزير المالية رقم 3178/ 98 وتاريخ 29/ 6/ 1398 هـ، إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن ما يتقاضاه الصندوق من الرسوم ليس من أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقترض مقابل ما يقوم به الخبراء الفنيون من دراسة المشروع الصناعي، دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات وغير ذلك، مما يعود على صاحب المشروع بالنفع ويساعد على نجاح مشروعه، وهذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة، واطلع على ما جاء في فقرة (د) من المادة الثانية، من مواد العقد المبرم، بين الصندوق وأصحاب المشاريع الصناعية، والمرفق صورتها بالمعاملة، من أن المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن يدفع للصندوق بدون قيد أو شرط رسم مساعدة تمويل، بمعدل 2% (اثنين بالمائة) سنويا، ويتم حساب هذا الرسم على القيمة الأساسية غير المسددة لكل قرض.وبعد دراسة الموضوع ومناقشته، وتداول الرأي فيه، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا: هذه الرسوم ربا صريح؛ لكونها في مقابل ما دفعه صندوق التنمية من القرض لصاحب المشروع كما هو نص فقرة العقد (د) من المادة الثانية من مواد العقد المبرم بين الطرفين، ولأنها لو كانت مقابل الخدمات التي يقدمها الخبراء الفنيون لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراسات الفنية والمالية التي يقوم بها الخبراء، ولأنها تنقص تدريجيا بقدر ما يسدد من مبلغ القرض.ثانيا: إذا قدر أهل النظر والخبرة ما يقوم به الخبراء الفنيون من متاعب الدراسات الفنية والمالية لمصلحة المشروع، فلصندوق التنمية السعودي أن يتقاضى الأجر المنفق مقابل هذه الدراسات أو جزء منه، وإن تركه الصندوق مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.قروض البنك الصناعي: الفتوى رقم (2664):س: أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% (اثنين بالمائة) من قيمة القرض، والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه، إنشائيا وكهربائيا وفنيا، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا.كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي (60 ألف ريال) تقريبا، واتفقنا على أن أسلمها مقدما، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا.وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2% أو غيرها. كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات.أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.إيداع الأموال في البنوك مع دفع أجرة مقابل حفظها: السؤال الأول من الفتوى رقم (3745):س1: إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا، أو ما الحكم؟ج1: إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم، أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.ادخار النقود: السؤال الثاني من الفتوى رقم (4125):س2: ما حكم من يدخر نقودا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح؟ج2: يجوز له ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات: الفتوى رقم (11240):س: في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي: إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملا فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها: (تانس كنز)، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة تدفع الباقي لشركة السيارات، فعلي أن أدفع للشركة التي كانت واسطة بيننا ولكنها تزيد علي مثلا 15% على القيمة الباقية على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وهكذا إذا عملنا هذا الطريق، فالحكومة لا تدخل فظني أن هذه الزيادة للشركة الواسطة التي بيننا من باب الربا فماذا أعمل؟ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربا محرما، يجب أن تتخلص منه خوفا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضا منها لك، والزيادة التي تدفعها وهي 15% مقابل القرض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|